طلبة دوت كوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسئلة مهمة فى الادارى بالاجوبة جزء 1

اذهب الى الأسفل

اسئلة مهمة فى الادارى بالاجوبة جزء 1 Empty اسئلة مهمة فى الادارى بالاجوبة جزء 1

مُساهمة  أ/ فارس عبد الواحد السبت يونيو 20, 2009 5:47 pm

س1 تكلم عن طرق الطعن فى الاحكام الادارية ؟؟؟ مهم جدا جدا." الباب الاول " طرق الطعن فى الاحكام الادارية الحضورية ." ؟؟
الفصل الاول " الطعن بالاستئناف " هو طريق عادى للطعن فى الاحكام الحضورية يحيل بمقتضاه احد اطراف الخصومة او ذى الشأن امر النظر فى الدعوى برمتها لمرة ثانية سواء فيما يتعلق بالوقائع او سواء فيما يتصل بالقانون امام قاضى اعلى درجة من ذلك الذى تصدى للفصل فيها لاول مرة .فى فرنسا يكون الاختصاص لمجلس الدولة . فى مصر لمحكمة القضاء الادارى ..
مبحث اول " شروط الطعن الادارى بالاستئناف " ؟؟ يتعين لقبول الطعن هنا توافر شروط معينة ( اولا شروط خاصة بالحكم المطعون فيه :- 1- ان يكون صادر من محكمة اول درجة ويقبل الطعن فيه.2- الا يتضمن طلبات لم يتم طرحها فى اول درجة.3- ان يكون الحكم المطعون فيه فصل فى موضوع الدعوى واستنفذ قاضى اول درجة كامل ولايته القضائية فيه.* ثانيا شرط المهلة المحددة للاستئناف :- يتعين تقديمه خلال شهرين بالنسبة لفرنسا وستين يوم بالنسبة لمصر ويبدأ حسابها من تاريخ اعلان الحكم او اخطار ذوى الشأن.* ثالثا شروط خاصة بالمستأنف :- 1- ان يكون الطاعن متمتعا بالاهلية القانونية لتقديم الاستئناف وهم اطراف الخصومة فقط.2- ان يكون له مصلحة من الاستئناف.3- يتصل الاستئماف فى الحكم نفسه.)
مبحث ثانى " أثار الطعن بالاستئناف " ؟؟ 1- لا يترتب عليه اى وقف لتنفيذ الحكم المطعون فيه .2- أثر تحويلى كامل وناقل للدعوى برمتها لمحكمة الاستئناف..* اما اذا كان قاضى اول درجة لم يفصل لعيب الشكل او الاجراءات فيكون الوضع للقاضى بالاستئناف هو فى مدى رجوعها للقاضى الاول لمحكمة اول درجة مرة ثانية. ولعدم تاخير الفصل فى الدعوى يتصدى قاضى الاستئناف بنفسه للنظر فى موضوع الدعوى.
الفصل الثانى " الطعن بالنقض " :- ويمكن تقديم الطعن بالالغاء او بالنقض فى مواجهه الاحكام الادارية الصادرة عن كافة المحاكم الادارية الادنى ويختص بها فى فرنسا مجلس الدولة اما فى مصر يختص بها المحكمة الادارية العليا.. * الطعن بالنقض والحكم بالالغاء لعيب استعمال السلطة كلاهما يقضى بالغاء القرار .2- نفس شروطها واحدة .3- مجلس الدولة هو الذى ينظر كلا الدعويين . اوجه الخلاف:- بالنقض متعلقة بالشكل – عدم الاختصاص – عيبالانحراف – مخالفة القانون.والطعن بالنقض هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للطعن فى الاحكام الادارية النهائية للوصول الى الغائها ولا يمكن الغائها بعده .- لا يتم قبول الطعن بالنقض الا من اطراف الدعوى او ذوى الصلة.فى فرنسا لا يتم الطعن بالنقض والاستئناف فى موضوع واحد لان المحكمة واحدة.فى مصر يجوز الجمع لان الاستئناف يكون امام محكمة القضاء الادارى اما النقض يكون امام المحكمة الادارية العليا..
سؤال فرعى مبحث اول " شروط الطعن بالنقض "؟؟؟ أولا الشروط الخاصة بالحكم محل الطعن بالنقض :- لابد ان يكون حكم نهائى لا يقبل الطعن عليه باى طريق اخر كالاستئناف ولا يستهدف من ورائه الغاء قرار ادارى.استقر الرأى فى فرنسا ومصر على قبول الطعن بالنقض على القرارات والجزاءات التأديبية عن المجالس المهنية والتأديبية ويمكن قبول الطعن بالنقض بالنسبة للاحكام التى لا تقبل الاستئناف اما بسبب الموضوع او فيما يتعلق بالشق القانونى منها...- ثانيا الشروط اللازم توافرها فى الطاعن :- لابد من وجود مصلحة شخصية فلا يجوز لاى شخص الطعن كدعوى التعسف ولكن هنا لابد ان يكون من اطراف المنازعة والصادر فى مواجهتهم الحكم المطعون فيه..- ثالثا اجراءات وميعاد الطعن بالنقض :- فرنسا خلال شهرين من تاريخ اعلان الحكم محل الطعن اما فى مصر 60 يوم من صدور الحكم..- رابعا اسباب الطعن بالنقض :- 1- عدم اختصاص الجهه القضائية الصادر عنها الحكم المطعون فيه.2- مخالفة قواعد الشكل والاجراءات كانتهاك حقوق الدفاع او عدم تسبيب الحكم.3- عيب مخالفة القوانين سواء مخالفة القواعد والحكم الصادر فيما لا يطابق القانون او بناء على خطأ فى تأويله.4- الاختصاص الثابت لقاضى النقض.5- حالة وقوع بطلان فى الحكم او الاجراءات اثر على الحكم..
المبحث الثانى " حدود رقابة قاضى النقض الادارى " ؟؟؟ القاضى العادى :- لا يختص فى نظر الموضوع وانما فى شكل الحكم والعناصر المتعلقة بالقانون فقط . وانما القاضى الادارى يختص بموضوع الدعوى الاصلية.* حدود رقابة قاضى النقض :- (1- الرقابة على الوجود المادى للوقائع وصحتها والفرق بين النقض وعيب الاستعمال ان الاول لا يتطرق للتحقيق من جديد عكس الثانى..2- الرقابة المفروضة على تقدير الوقائع :- قاضى النقض له الرقابة على تقدير الوقائع دون التطرق للموضوع ذاته واستقر القضاء على عدم اختصاصه بإعادة النظر الذى تم اجراؤه بواسطة كل من الدائرة التأديبية وذلك لعدم الزج بالقاضى الادارى فى مجالات لصيقة بجهات القضاء الموضوعى . وفى مصر الادارية العليا لها التطرق بالنظر والرقابة على كل مسائل الواقع والقانون دون تفرقة بينهم وايضا فى مصر وفرنسا فالمحكمة الادارية العليا تقضى بنفسها بالفصل فى موضوع الدعوى دون الاكتفاء باحالته..3- الرقابة على التكييف القانونى للوقائع :-وهنا لقاضى النقض التحقق من الوصف الذى اصبغه قاضى الموضوع على انه غش او تدليس بما يترتب عليه توقيع الجزاء الرادع وهو تصحيح القانون ام لا ...
المبحث الثالث " الاثار المترتبة على الحكم الصادر بالنقض "؟؟ وهى 1- لا يحكم بتنفيذ الحكم الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. على عكس القضاء العادى لا يتم تحويل الدعوى برمكتها لمحكمة اول درجة من جديد ولا يكون امام القاضى الادارى سوى طريقين " 1- ان يكون المشرع حدد المحكمة مسبقا التى تنظر اعادة النظر والفصل فى الدعوى .2- يحال الحكم الذى نقض الى نفس المحكمة بشرط ان تضم تشكيلا جديدا

أ/ فارس عبد الواحد
المشرف العام
المشرف العام

عدد المساهمات : 85
سهم : 11226
تاريخ التسجيل : 12/06/2009

https://talba.gid3an.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى